حسن النية في البناء أو الغراس لا يُفترض من مجرد سكوت المالك أو عدم معارضته؛ بل يجب أن يستند إلى ما يدل على اعتقاد الباني بحقّه في الإحداث، كادعاء الشراء أو التملك، حتى ينهض أساس التملك بالالتصاق وفق المادة 889 مدني.
المادة 889 مدني تعطي لصاحب البناء أو الغراس الحق في أن يمتلك بالالتصاق لقاء دفع قيمة الأرض للمالك إذا كان الباني حسن النية إن قيام الباني بالبناء أو الغراس دون معارضة المالك ليس من شأنه أن يؤدي إلى توفر حسن النية طالما لم يدع الباني الشراء أو التملكل