العقد ملزم لطرفيه، وتبقى أحكامه واجبة الاتباع ما لم يجز القانون استثناءً صريحاً الخروج عليها أو تعديلها.
العلاقة التعاقدية هي القانون الناظم للمتعاقدين وبالتالي لا يمكن الخروج عن أحكام هذه النصوص العقدية إلا بالحالات المنصوص عنها بالمادة 148 من القانون المدني