• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعتدّ بموطن الوكيل الذي باشر إجراءات المحاكمة في تبليغ أوراق السير في الدعوى ولا يُلجأ إلى تبليغ الموكل إلا وفق الأصول

إذا باشر الوكيل إجراءات المحاكمة في درجة التقاضي الموكلة إليه، كان موطنه هو المعتمد لتبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى، ولا يصح الرجوع إلى تبليغ الموكل إلا وفق الأوضاع القانونية الخاصة.

نص الاجتهاد

موطن الوكيل الذي باشر إجراءات المحاكمة هو المعتبر في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل بهالا محل لتبليغ الموكلين بعد تبليغ الوكيل اول الامر