إذا باشر الوكيل إجراءات المحاكمة في درجة التقاضي الموكلة إليه، كان موطنه هو المعتمد لتبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى، ولا يصح الرجوع إلى تبليغ الموكل إلا وفق الأوضاع القانونية الخاصة.
موطن الوكيل الذي باشر إجراءات المحاكمة هو المعتبر في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل بهالا محل لتبليغ الموكلين بعد تبليغ الوكيل اول الامر