• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السبب في الالتزام هو الأساس القانوني للدعوى ولا يعدّ الأدلة المؤيدة له سبباً لها، ولا يجوز جمع دعاوى ناشئة عن عقود متعددة في صحيفة واحدة

العبرة في تحديد سبب الدعوى بمنشأ الالتزام القانوني لا بوسائل الإثبات؛ وإذا تضمنت صحيفة الدعوى مطالب مستقلة ناشئة عن عقود متعددة مع تعدد المدعى عليهم واختلاف العقود والطلبات، وجب فصلها وعدم جمعها في دعوى واحدة.

نص الاجتهاد

السبب في الالتزام هو الأساس القانوني الذي تبنى عليه الدعوى أي منشأ الالتزام ولا يقصد بالسبب الأدلة أي الوسائل التي تؤيد سبب الدعوى المناقشة: الاجتهاد مستقر على أن السبب في الالتزام هو الأساس القانوني الذي تبنى عليه الدعوى أي منشأ الالتزام، ولا يقصد بالسبب الأدلة أي الوسائل التي تؤيد سبب الدعوى. وإن الدعوى المستندة إلى عدة عقود مع أشخاص متعددين فإنها والحالة هذه تكون قد تضمنت عدة دعاوى ومن غير الجائز جمعها في دعوى واحدة. وقد استقر الاجتهاد القضائي في هذه الحالة وفي حال رفع دعوى بصحيفة واحدة على عدة مدعى عليهم واختلفت الطلبات الموجهة إلى كل منهم واختلف عقد كل واحد منهم فإن استدعاء الدعوى لا يبطل في هذه الحالة وعلى المحكمة أن تأمر بفصل الدعاوى ويكلف المدعي أن يقتصر في دعواه على أحد المطالب وعلى أن يحق له إقامة الدعوى مجدداً على باقي المطالب.