• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن امتناع المحجوز عليه عن تسليم الأشياء المحجوزة من قبل دائرة التنفيذ والمسلمة إليه من قبلها يدخل تحت أحكام المادة 657 عقوبات الداخلة ضمن

إذا تسلم المحجوز عليه الأشياء المحجوزة من دائرة التنفيذ ثم امتنع عن تسليمها، فإن فعله يدخل في نطاق المادة 657 من قانون العقوبات ويُنظر أمام قاضي الصلح المختص.

نص الاجتهاد

إن امتناع المحجوز عليه عن تسليم الأشياء المحجوزة من قبل دائرة التنفيذ والمسلمة إليه من قبلها يدخل تحت أحكام المادة 657 عقوبات الداخلة ضمن اختصاص قضاة الصلح. المناقشة: آن امتناع المحجوز عليه من تسليم الأشياء المحجوزة من قبل دائرة التنفيذ والمسلمة اليه من قبلها يدخل تحت أحكام المادة 657 عقوبات الداخلة ضمن اختصاص قضاة الصلح