إذا تسلم المحجوز عليه الأشياء المحجوزة من دائرة التنفيذ ثم امتنع عن تسليمها، فإن فعله يدخل في نطاق المادة 657 من قانون العقوبات ويُنظر أمام قاضي الصلح المختص.
إن امتناع المحجوز عليه عن تسليم الأشياء المحجوزة من قبل دائرة التنفيذ والمسلمة إليه من قبلها يدخل تحت أحكام المادة 657 عقوبات الداخلة ضمن اختصاص قضاة الصلح. المناقشة: آن امتناع المحجوز عليه من تسليم الأشياء المحجوزة من قبل دائرة التنفيذ والمسلمة اليه من قبلها يدخل تحت أحكام المادة 657 عقوبات الداخلة ضمن اختصاص قضاة الصلح