• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلزم نفقة الأحفاد من مالهم ولا يرجع إلى الجد إلا إذا كان مالهم غير قابل للبيع أو الاستثمار أو التحويل إلى نفقة وقت وجوبها

تجب نفقة الأولاد من أموالهم متى كان لهم مالٌ قابلٌ للإنفاق منه، ولا ينتقل الالتزام إلى الجد إلا إذا كان مالهم غير قابل للبيع أو الاستثمار أو التحويل إلى نفقة وقت وجوبها.

نص الاجتهاد

يلزم الحد بأقراض الأولاد النفقة اذا كان المال الذي يملكونه لايمكن بيعه ولا استثماره ولاتحويله الا ما ينفق منه في وقت توجب النفقة . المناقشة: ادعت المطعون ضدها ان الطاعن والد زوجها المتوفى الذي مات عن ثلاثة منها وهم منيرة ووردي ومحمود لذا تطلب الحكم على الجد بالنفقة للأولاد وبالمحاكمة الجارية وبعد سماع دفوع الطرفين وبينة المدعى عليه حكم القاضي الزام المدعى عليه بدفع نفقة الأحفاد المذكورين لكل منهم ١٥ ليرة سورية شهريا من تقديم الدعوى وله الرجوع على مالهم وتضمينه الرسوم والمصاريف . في الموضوع : طلب الطاعن نقض الحكم للسببين الآتيين : 1. ان القاضي تسرع في حكمه ولم يلتفت الى الوثائق المبرزة التي تثبت ان القاصرين يملكون النصاب وان ام الاولاد غنية وقد أبرأت ذمته من النفقة 2. انه وهب القاصرين قطعة ارض عبارة عن كرم وهذا يجعل القاصرين ذوي مال محتاجين للنفقة في هذين السببين : لما كان القرار المطعون فيه قد بني على أن (نفقة كل انسان في ماله ) وان للأولاد في هذه الدعوى مالا ولكن ليس لهم واردا .وكان بنتيجة هاتين المقدمتين قد حكم بالزام المميز بالاتفاق عليهم والرجوع على اموالهم فيما ينفقهوكان القانون قد اشترط في وجوب مثل هذه النفقة الا يكون للأولاد مالوكان هذا الشرط لم يتحقق في هذه الدعوى وكان الجد انما يلزم بإقراض الاولاد النفقة واذا كان المال الذي يملكونه لا يمكن في الوقت الحاضر بيعه ولا استثماره ولا تحويله الى ما ينفق منه بطريقة من الطرق.ولما كان القاضي لم يتحقق من ذلك كان حكما سابقا اوانه لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه .