• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تسليم الأموال المحجوزة لا تتم إلا برضا المستلم والحكم الذي قضى بغير ذلك لا مؤيد قانوني له ويتعين نقضه

تسليم الأموال المحجوزة لا يتحقق إلا إذا قبل المستلم استلامها، ولا يصح الحكم بإلزامه بتسلّمها جبراً.

نص الاجتهاد

إن تسليم الأموال المحجوزة لا تتم إلا برضا المستلم والحكم الذي قضى بغير ذلك لا مؤيد قانوني له ويتعين نقضه