تسليم الأموال المحجوزة لا يتحقق إلا إذا قبل المستلم استلامها، ولا يصح الحكم بإلزامه بتسلّمها جبراً.
إن تسليم الأموال المحجوزة لا تتم إلا برضا المستلم والحكم الذي قضى بغير ذلك لا مؤيد قانوني له ويتعين نقضه