سلامة جلسة النطق بالحكم شرط لصحة الحكم؛ فإذا ثبت تشطيب أو تغيير في محضر الجلسة بما يخلّ بحجيتها وسلامتها، بطلَت الجلسة وتعيّن نقض الحكم.
إن جلسة النطق بالحكم فيه تشطيب وتغيير مما يجعل تلك الجلسة باطلة. ويتعين نقض الحكم بالبطلان.