• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جلسة النطق بالحكم فيه تشطيب وتغيير مما يجعل تلك الجلسة باطلة

سلامة جلسة النطق بالحكم شرط لصحة الحكم؛ فإذا ثبت تشطيب أو تغيير في محضر الجلسة بما يخلّ بحجيتها وسلامتها، بطلَت الجلسة وتعيّن نقض الحكم.

نص الاجتهاد

إن جلسة النطق بالحكم فيه تشطيب وتغيير مما يجعل تلك الجلسة باطلة. ويتعين نقض الحكم بالبطلان.