لا يجوز للمحكمة أن تعتمد إلا الأدلة المقدمة إليها وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية
وجوب أن يكون الدليل المعتمد في الحكم مقدّماً في الدعوى ومطروحاً للمناقشة العلنية بين الخصوم، وعدم جواز تأسيس القضاء على دليل لم تُتح للخصوم فرصة مناقشته.
نص الاجتهاد
لا يجوز للمحكمة أن تعتمد إلا الأدلة المقدمة إليها وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية.