• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تأخذ بأسباب التخفيف وفق المادة 244 ع عام لأن الشارع قيد القاضي وأوجب عليه أن يكون القرار المانح للظروف التخفيفية خاصاً ومنح

الأسباب المخففة التقديرية لا تُمنح جزافاً، بل يجب أن تُبنى على عناصر شخصية وموضوعية متصلة بالحادث والفاعل، وأن يصدر بشأنها قرار خاص مسبب يبيّن مبررات الأخذ بها.

نص الاجتهاد

للمحكمة أن تأخذ بأسباب التخفيف وفق المادة 244 ع عام لأن الشارع قيد القاضي وأوجب عليه أن يكون القرار المانح للظروف التخفيفية خاصاً ومنح الأسباب التخفيفية. المناقشة: يستخلص من ظروف الحادث وظروف المدعى عليه وما أحاط به وأن التخفيف التقديري منه ما ينشأ عن أمور شخصية تتعلق بنفسية الفاعل ووعيه ومنها ما له تماس بمقدمات الجرم ووقائعه وملابساته الناتجة عن فعل الفاعل وما للفعل من وقع في الوسط الذي تم فيه الجرم بما ينسجم مع الهدف الذي وجدت من أجله مؤسسة الأسباب المخففة التقديرية. وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تراع هذه الأسس التي استقر عليها رأي هذه المحكمة جاء حكمها قاصر التعليل وترد عليه أسباب الطعن ويتعين نقضه.