• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على محكمة الاستئناف أن تورد كافة أقوال الجهة المستأنفة وترد عليها

قضاء محكمة الاستئناف يكون معيباً بالقصور متى لم تُورد دفوع وأقوال الجهة المستأنفة الجوهرية ولم ترد عليها رداً سائغاً، ولا سيما إذا تعلّق النزاع بالحق الشخصي في دعوى لا تُقام إلا بناءً على ادعاء شخصي.

نص الاجتهاد

على محكمة الاستئناف أن تورد كافة أقوال الجهة المستأنفة وترد عليها. المناقشة: أسند للمدعى عليه جرم إساءة الأمانة فقررت محكمة الدرجة الأولى عدم مسؤولية المدعى عليه فاستأنف المدعي الشخصي هذا الحكم وقضت محكمة الاستئناف بقبوله شكلاً وموضوعاً وإلزام المدعى عليه بدفع قيمة الأمانة ومبلغ مائة ألف ليرة سورية تعويضاً للمدعي فكان طعن المدعى عليه هذا. وحيث أن محكمة الاستئناف محكمة موضوع وعلى محكمة الاستئناف أن تورد كافة أقوال الجهة المستأنفة وترد عليها وحيث أن المدعي الشخصي طلب طي هذه الدعوى لا سيما وأن أقام دعوى أخرى أمام محكمة استئناف دمشق بنفس الموضوع وطلب التخلي عن البت بهذه الدعوى والدعوى هي إساءة أمانة وفق المادة / 656 /لا تقام إلا بناء على ادعاء شخصي. وحيث أن محكمة الاستئناف لم تناقش هذه الأقوال مناقشة سليمة ولم تضع طلبات المطعون ضده في لائحة الاستئناف موضع البحث لا سيما وأن الدعوى ترى لجهة الحق الشخصي فقط لذلك جاء الحكم قاصر التعليل ويتعين نقضه ونقض الحكم لجهة المدعى عليه يغني عن بحث طعن المدعي الشخصي.