تكتسب محاضر الجلسات رسميتها من توقيع كامل الهيئة عليها، ويؤدي تخلف توقيع أحد أعضائها إلى سقوط رسميتها وبطلانها، مع بطلان ما يستند إليها من حكم.
إن محاضر الجلسات سندات رسمية وتستمد رسميتها من توقيع كامل الهيئة على تلك المحاضر. المناقشة: حيث أن عدم توقيعها من كامل الهيئة يفقدها رسميتها ويجعلها باطلة. وحيث أن محضر جلسة 1/6/1999 غير موقع من أحد مستشاري الهيئة مما يفقدها رسميتهـا ويجعلها باطلة وينسحب البطلان إلى الحكم الصادر بالاستناد إليها ويجعله باطلا.