• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن محاضر الجلسات سندات رسمية وتستمد رسميتها من توقيع كامل الهيئة على تلك المحاضر

تكتسب محاضر الجلسات رسميتها من توقيع كامل الهيئة عليها، ويؤدي تخلف توقيع أحد أعضائها إلى سقوط رسميتها وبطلانها، مع بطلان ما يستند إليها من حكم.

نص الاجتهاد

إن محاضر الجلسات سندات رسمية وتستمد رسميتها من توقيع كامل الهيئة على تلك المحاضر. المناقشة: حيث أن عدم توقيعها من كامل الهيئة يفقدها رسميتها ويجعلها باطلة. وحيث أن محضر جلسة 1/6/1999 غير موقع من أحد مستشاري الهيئة مما يفقدها رسميتهـا ويجعلها باطلة وينسحب البطلان إلى الحكم الصادر بالاستناد إليها ويجعله باطلا.