توقيع محضر الجلسة من جميع أعضاء الهيئة شرطٌ لصحة المحضر، فإذا تخلف التوقيع من أحدهم ترتب البطلان، وينسحب هذا البطلان على الحكم المؤسس عليه.
إذا كان محضر الجلسة غير موقع من أحد مستشاري الهيئة مما يجعله باطلاً. وينسحب بطلانه إلى الحكم الصادر بالاستناد إليه ويجعله باطلاً ويتعين نقضه.