عند تبليغ موعد الجلسة دون تحديد ساعة افتتاحها، تلتزم المحكمة بانتظار الخصم المتخلف حتى نهاية الدوام الرسمي قبل ترتيب الأثر على غيابه.
إن تبليغ الطاعن موعد الجلسة الاعتراضية لم تحدد فيه ساعة فتح الجلسة وكان على المحكمة حين تثبت تخلفه أن تنتظره حتى نهاية الدوام الرسمي.