عدم تلاوة أوراق الدعوى بسبب تبدل القاضي مسألة إجرائية لا تبطل الحكم ولا تُكوّن خطأً مهنياً جسيماً ما دامت المحكمة قد نظرت الدعوى وفحصتها وأصدرت قراراً صحيحاً.
ان عدم تلاوة الأوراق لتبدل القاضي من الأمور الإجرائية التي لا تبعث البطلان إلى القرار ولا يوصف ذلك بالخطأ المهني الجسيم طالما ان الدعوى قد درست ودققت وصدر فيها قرار صحيح وسليم .