• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسري أحكام القانون الذي يجيز الطعن في قرارات إعادة المحاكمة على القرارات الصادرة قبل نفاذه

الأصل أن النصوص التي تقرر طريق طعن جديداً أو استثناءً إجرائياً لا يكون لها أثر رجعي، فلا تطبق على القرارات الصادرة قبل نفاذها ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

تسري أحكام القانون رقم 70 وتاريخ 9/6/1958 الذي سمح بسلوك سبيل الطعن أمام محكمة التمييز ضد قرارات إعادة المحاكمة المتخذه في الدعاوي العقارية التي تكون الدوله طرفاً فيها اعتباراً من يوم صدوره وعليه فإن أحكام هذا القانون لا تسري على القرارات الصادره قبل العمل به بمقتضى المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات