• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التعويض عن الضرر المستقبلي متى كان محقق الوقوع

الضرر المستقبلي متى كان محققاً وثابت الوقوع في المستقبل، وجب إدخاله في نطاق التعويض القضائي.

نص الاجتهاد

الضرر المستقبلي المحقق يقى بتعويضه