إذا شاب إجراءات الخبرة خللٌ مؤثر، تعيّن إعادة الخبرة ولا يُعتدّ بالتقرير السابق بوصفه أساساً صالحاً للفصل في النزاع.
الخلل في الإجراءات موجب لإعادة الخبرة