لا يصح تعيين الخبير إلا في جلسة خصومة رسمية، باعتبار أن ذلك من ضمانات المواجهة وحق الدفاع وتمكين الخصوم من مناقشة الإجراء.
تعيين الخبراء يكون في جلسة خصومة رسمية