إذا كان تعيين الخبراء أو اختيارهم محلَّ بحث، وجب على المحكمة سؤال الأطراف عن اتفاقهم على اختيارهم أو تركه للمحكمة، وتمكينهم من تقديم دفوعهم واعتراضاتهم بشأن الخبرة، وإلا شاب الإجراء خللٌ مؤثر.
ينبغي سؤال الأطراف عما إذا اتفقوا على اختيار الخبراء أم تركوه للمحكمة وأن يدلوا بدفعوعهم في ذلك