• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين سؤال الخصوم عن اتفاقهم على اختيار الخبراء وتمكينهم من إبداء دفوعهم

إذا كان تعيين الخبراء أو اختيارهم محلَّ بحث، وجب على المحكمة سؤال الأطراف عن اتفاقهم على اختيارهم أو تركه للمحكمة، وتمكينهم من تقديم دفوعهم واعتراضاتهم بشأن الخبرة، وإلا شاب الإجراء خللٌ مؤثر.

نص الاجتهاد

ينبغي سؤال الأطراف عما إذا اتفقوا على اختيار الخبراء أم تركوه للمحكمة وأن يدلوا بدفعوعهم في ذلك