إذا تعدد المسؤولون عن العمل غير المشروع، جاز للمضرور أن يختار من يقيم الدعوى عليهم دون إلزام بمخاصمتهم جميعاً، ولا يملك أحد من المدعى عليهم، بما في ذلك شركة التأمين، فرض إدخال غيره في الخصومة ما دام لا يوجد مانع قانوني.
إذا تعدد المسئولون عن العمل الضار غير المشروع فإن للمضرور الحق في أن يختار من يلاحقهم وليس ملزماً بمقاضاتهم جميعاً لعدم المانع القانوني. وليس لمؤسسة التأمين الحق بإدخال الآخرين معها وإنما الحق للمدعي وحده فهو مالك الإدعاء يوجهه إلى من يريد.