الضرر المستقبلي إذا ثبتت حتميّة وقوعه أو تأكّد حصوله جاز التعويض عنه ولو لم يكن قد وقع فعلاً بعد، لأن التعويض يدور مع الضرر المحقق وجوداً أو وقوعاً مؤكداً.
الفقه والقضاء وبالإجماع يذهب إلى أنه إذا لم يكن الضرر قد تحقق فعلاً فيصح التعويض عنه إذا كان وقوعه مؤكداً ولو تراخى إلى المستقبل استقر اجتهاد محكمة النقض على أن الضرر المستقبلي المحقق يقضى بتعويضه