• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات خلاف محاضر التحديد والتحرير بجميع وسائل الإثبات لأنها لا تعد أسناداً رسمية نهائية

محاضر التحديد والتحرير لا تتمتع بقوة السند الرسمي النهائي، ولما كانت عرضة للتغيير جاز إثبات عكس مضمونها بكافة طرق الإثبات.

نص الاجتهاد

ان محاضر التحديد والتحرير عرضة للتغيير لذا فمن الجائز إثبات عكس مضمونها بكل وسائل الإثبات لأنها تحتوي على معلومات أولية ليس لها قوة الأسناد الرسمية