محاضر التحديد والتحرير لا تتمتع بقوة السند الرسمي النهائي، ولما كانت عرضة للتغيير جاز إثبات عكس مضمونها بكافة طرق الإثبات.
ان محاضر التحديد والتحرير عرضة للتغيير لذا فمن الجائز إثبات عكس مضمونها بكل وسائل الإثبات لأنها تحتوي على معلومات أولية ليس لها قوة الأسناد الرسمية