دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً ما لم تُقدَّم باستدعاء موقّع من الطالب أو من وكيله بوكالة خاصة، مشتمل على أوجه المخاصمة، ومرفقاً به المستندات المؤيدة؛ فإن خلت الدعوى من الوثائق الجوهرية المؤيدة، وجب ردّها شكلاً.
يتوجب على من يتقدم بدعوى المخاصمة أن يقدمها باستدعاء يوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك بوكالة خاصة وأن يشتمل الاستدعاء على بيان أوجه المخاصمة وأن تربط به الأوراق المؤيدة لها المناقشة: أسباب المخاصمة:1 – القرار المخاصم مخالف لحكم المادتين 204 و206 أصول التي توجبان بيان خلاصة الأقوال ودفوع الطرفين والرد عليها مما أوقع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.2 – المدعي لم يجادل المحكمة في دفوع مخالفة قطع الأشجار الحراجية ولكن جادل في المواد التي يمكن تطبيقها على هذه المخالفة بل اكتفت بالقول بأن الجريمة ثابتة.3 – الشك يفسر لصالح المتهم ومدعي المخاصمة قدم وثائق إثبات ملكيته.4 – ضبط الحراج الذي ثبتته محكمة الصلح هو قطع 17 شجرة على مساحة 6330 م.5 – هناك تناقض بين الضبط الحراجي وضبط الشرطة الذي ورد فيه قطع 300 شجرة وشجيرة حراجية.6 – نمو الأشجار الحراجية في أرض زراعية جائز في حدود 10% وهذا ما استقر عليه الاجتهاد.7 – نزع اليد من الأراضي الحراجية التي تعتبر أملاك دولة يعود الاختصاص فيه إلى وزير الزراعة وليس إلى مديرية الحراج.لذلك يطلب:1 – قبول الدعوى شكلاً.2 – قبولها موضوعاً وإبطال قرار محكمة النقض رقم 7297/8319 تاريخ 7/12/1997.3 – الحكم بالعويض.المناقشة القانونية:حيث أن الدعوى بالأصل تنصرف إلى مخالفة قطع أشجار حراجية من أراضي الحراج العائدة إلى أملاك الدولة.حيث أن المادة 491 أصول توجب على من يتقدم بدعوى المخاصمة أن يقدمها باستدعاء يوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك بوكالة خاصة وأن يشتمل الاستدعاء على بيان أوجه المخاصمة وأن تربط به الأوراق المؤيدة لها.وحيث أنه من مطالعة الملف نجد أنه يفتقر إلى أهم وثيقتين في موضوع الدعوى وهما الضبط الحراجي وضبط الشرطة المحكي عنهما وقرار محكمة الصلح الذي يبين وقائع الجرم وحيثياته ومنطوق الحكم.وحيث أن عدم ربط هذه الأوراق مع استدعاء الدعوى يوجب رد الدعوى شكلاً.لذلك تقرر بالاتفاق: – رد دعوى المخاصمة شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ.