• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إرفاق دعوى المخاصمة بالأوراق المؤيدة لها يؤدي إلى عدم استكمال شروطها القانونية

دعوى المخاصمة من الدعاوى الشكلية المقيدة، ولا تقوم قانوناً إلا باستدعاء يشتمل على أوجه المخاصمة وأدلتها ويُرفق به ما يؤيدها؛ فإذا خلا الملف من المستندات الجوهرية التي تسمح بالتحقق من صحة الصفة والوكالة والوقائع المدعى بها، تعيّن رد الدعوى شكلاً لعدم استكمال شروطها القانونية.

نص الاجتهاد

عدم إبراز مدعي المخاصمة الوثائق التي تؤيد دعواه يجعل شروط دعوى المخاصمة غير متوفرة المناقشة: أسباب المخاصمة:1 – عقد البيع هو صورة وليس أصل وهو ليس بتوقيع مدعي المخاصمة وأخطأت الهيئة المخاصمة عندما أخذت بهذا العقد استناداً إلى الإنذار الموجه منه إلى المدعى عليه بالمخاصمة.2 – الإيصالات المتعلقة بدفع رصيد الثمن غير صحيحة والمدعي بالمخاصمة أنكرها إلا أن الهيئة المخاصمة لم ترد على ذلك.3 – العقار موضوع الدعوى يخضع للقانون 3 لعام 1976 وأخطأت الهيئة عندما لم تعتبره كذلك.4 – حصر الإرث الذي استندت إليه المحكمة غير صحيح ومزور وهناك دعوى بهذا الشأن والهيئة المخاصمة أهملت هذا البيان مما أوقعها في الخطأ.5 – أوجب القانون أن تقام الدعوى على جميع الورثة وهناك ورثة توفوا قبل الإدعاء لذلك فإن الخصومة غير صحيحة.6 – هناك اختلاف بين اسم المالك في السجل العقاري واسمه في وثيقة حصر الإرث ولم تقم المحكمة بإزالة هذا التناقض واكتفت ببيان صادر عن المختار لإثبات أن الشخص هو نفسه.7 – قررت محكمة الاستئناف إعادة مبلغ 45721 ل.س إلى المدعى عليه يوسف دون أن يكون هناك استئناف تبعي.في المناقشة والرد على أسباب المخاصمة:لما كانت دعوى المدعى عليه بالمخاصمة يوسف تقوم على أنه اشترى من المدعي بالمخاصمة عبد الرحمن وأخيه علي 1200 سهم من أصل 2400 من العقار رقم 1814 من المنطقة العقارية (تادف) والذي آل إليهم إرثاً من مؤرثيهم محمد وقد دفع قسماً من المبلغ المقدر للعقار وهو 245721 ل.س وبقي جزء منه حتى الفراغ، وباعتبار أن المدعى عليه ممتنع عن الفراغة لذلك فإنه يطلب بعد دعوته ووضع إشارة الدعوى على جميع العقار والحكم بتثبيت شرائه لـ 1200 سهم من العقار المذكور وإلزام المدعى عليه بدفع مائة ألف ليرة سورية عطل وضرر وإجازته بتطهير صحيفة العقار من الحجوزات والإشارات على حساب المدعى عليه واعتبار المبلغ المتبقي من الثمن وقدره 30721 ل.س بمثابة سلفة على حساب العقارات.قضت محكمة الدرجة الأولى بتثبيت شراء المدعي لـ 622.222 سهماً من العقار موضوع الدعوى مثقلاً بما عليه من إشارات وردت الدعوى بالباقي، وإجازة المدعي بالمخاصمة لقبض نصف بقية الثمن وقدره 45721 ل.س وإجازة المدعى عليه بالمخاصمة برفع إشارة الحجز وبراءة الحصة المبيعة على نفقة المدعى عليه المدعي بالمخاصمة ورد طلب تثبيت شرائه لحصة علي بصرف النظر عن البحث بموجب قرارها المؤرخ في 28/5/1997.وقد صدق هذا القرار استئنافاً بعد تصحيح مقدار السهام وإعادة المبلغ المودع في صندوق المحكمة إلى المدعى عليه بالمخاصمة لأن دفعه تم زيادة عن الثمن وذلك بموجب القرار المؤرخ في 8/10/1998.طعن المدعى عليه بالقرار الاستئنافي وأصدرت الغرفة المخاصمة قرارها المخاصم فكانت دعوى المخاصمة هذه.ولما كانت المادة 491 أصول محاكمات مدنية قد نصت على أن دعوى المخاصمة تقدم باستدعاء يوقعه طالب المخاصمة أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً وأنه يجب أن يستمل الاستدعاء على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط به الأوراق المؤيدة لها.ولما كانت الدعوى قد أقيمت على مدعي المخاصمة أصالة وبصفته نائباً ووكيلاً عن باقي المالكين.ولما كان ملف الدعوى خالياً من صور هذه الوكالات والتي بدونها لا يمكن لهذه الهيئة أن تفرض رقابتها لبيان ما إذا كانت هذه الوكالات صحيحة وتخول المدعي بالمخاصمة البيع لحصص أشقائه أم لا.ولما كان عدم إبراز مدعي المخاصمة للوثائق التي تؤيد دعواه إنما يجعل شروط هذه الدعوى غير متوفرة سنداً للمادة 491 المذكورة أعلاه وبالتالي فإنه يتوجب رد الدعوى شكلاً.لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع على ما يلي: – رفض دعوى المخاصمة شكلاً.