• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعيين الخبراء وتسميتهم في ضبط الكشف المنظم وقت إجراء الخبرة مخالفة تقتضي إعادة الخبرة

إذا شابت الخبرة مخالفةٌ إجرائية تمثلت في تعيين الخبراء وتسميتهم في ضبط الكشف المنظم وقت إجراء الخبرة، أو ظهر فيها غموضٌ أو خلل، وجب تدارك ذلك بإجراء خبرة أخرى من أخصائيين، وإلا تعرّض الحكم للنقض.

نص الاجتهاد

تعيين الخبراء وتسميتهم في ضبط الكشف المنظم وقت إجراء الخبرة يشكل مخالفة لنص المادتين 139 و140 من قانون البينات ويشكل خللاً في الإجراءات يوجب إعادة الخبرة تحت طائلة نقض الحكم الاجتهاد القضائي مستقر على أن الغموض في الخبرة يجب اصلاحه بواسطة خبرة أخرى من أخصائيين في موضوع الخبرة وكذلك فإن الخلل في الخبرة موجب لإعادة الخبرة