عدم أمانة الولي تسقط ولايته وينتقل الحق إلى من يليه، فإذا فقد الأولياء تولّى القاضي أمر من لا ولي له، وتثبت له ولاية عامة تشمل الزواج وغيره مع مراعاة مصلحة الصغير/الصغيرة.
إذا كان الولي ولو أباً غير مأمون على الصغيرة تسلم إلى من يليه في الولاية القاضي ولي من لا ولي له سواء في الزواج أو غيره. المناقشة: لما كانت المادة 146 أحوال قد نصت على أنه إذا كان الوالي (ولو أباً) غير ماْمون على الصغير تسلم إلى من يليه في الولاية. وكان قد ثبت للقاضي بالبينة وبالعيان أنه غير ماْمون على الصغيرة. وكانت ولايته ممتنعة بحكم المادة المذكورة ما دام سبب امتناعها (وهو إدمان المسكر ) قائماً. وكان الحق لمن يليه في الولاية. وكان لم يتقدم أحد يدعي الولاية على الصغيرة بعده. وكان القاضي ولي من لا ولي له – المادة 24 أحوال. وكان إطلاق هذه المادة يشمل الولاية في الزواج وغيره، كما هو الحكم الفقهي. وكان القاضي بهذه الولاية ولفقد الأولياء أن يضع البنت عند من شاء من الأقرباء. وكان قد اختار بقاءها عند أمها. كان حكماً صحيحاً.