• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إعادة بحث المسائل التي سبق الفصل فيها وأضحت مبرمة

حجية ما فصلت فيه الجهة القضائية المختصة تمنع إعادة بحثه متى أصبح مبرماً، كما تمنع إثارة الدفوع أو الأسباب الجديدة لأول مرة أمام جهة لا يجوز لها نظرها على هذا النحو. والقرار الناقض يقيّد محكمة الإحالة فيما قضى به ضمن حدوده.

نص الاجتهاد

لا يجوز العودة مجددا الى بحث امور سبق ان بحثتها الغرفة المخاصمة واصدرت قرارا بها باعتبار ان هذا الموضوع قد اضحى مبرما ولا يجوز بحثه مجددا المناقشة: اسباب المخاصمة :1. اخطأت الهيئة المخاصمة عندما اعتبرت ان ما اثاره مدعي المخاصمة في طعنه قد اضحى مبرما لسبق البت به في القرار الناقص .2. اخطأت الهيئة المخاصمة عندما اعتبرت ان شروط الشرط الجزائي قد تحققت رغم ان المدعى عليه بالمخاصمة قد زير المبلغ المتعلق بالشرط الجزائيفي المناقشة والرد على اسباب المخاصةتتلخص وقائع هذه الدعوى في ان مدعي المخاصمة عبد الله تقدم بتاريخ 26/1/1987 بادعاء الى محكمة البداية المدنية في دير الزور يدعي فيه انه اشترى من مدعي المخاصمة العقار العائد له ذي الرقم 806 شحن عمال في دير الزور والمخصص بموجب قرار بلدية دير الزور رقم. وبمبلغ قدره اربعمائة الف ليرة سورية دفع منها مئتي الف ليرة سورية والباقي مئة الف ليرة سورية تدفع خلال العطلة الانتصافيه للملكة العربية السعودية، باعتبار أن المبلغ موجود وقد تم انذار مدعي المخاصمة للحضور واستلام المبلغ الا انه لم يفعل لذلك فانه يطلب تثبيت البيع بعد اجازته بدفع رصيد الثمن. وقد تقدم مدعي المخاصمة حنين بادعاء متقابل يدعي فيه ان المدعي عليه بالمخاصمة عبد الله قد نكل من تنفيذ الزامه حين لم يدفع مبلغ المئة الف ليرة سورية خلال المدة المحددة رغم الانذار لذلك فانه يطلب الحكم بفسخ البيع والزام المدعى عليه عبد الله بتعويض النكول وقضت محكمة الدرجة الاولى للمدعي عليه بالمخاصمة عبد الله وفق دعواه وردت دعوى المدعي بالمخاصمة وذلك في قرارها المؤرخ 16/7/1994استأنف الطرفان القرار البدائي واصدرت محكمة الاستئناف قرارها المؤرخ 12/4/1995 المتضمن قبول الاستئناف شكلا وقبول استئناف حنين موضوعا وجزئيا وفسخ الفقرة الثانية من القرار المستأنف ورد طلب تنفيذ الشرط الجزائي لعدم تحققه . والزام المستأنف عليه عبد الله بدفع مئة الف ليرة سورية وبقية الثمن وهي الغير مودعة في صندوق المحكمة وتصديق الفقرات 1 و 2 و 3 و 5 و 6 من القرار المستأنف طعن الطرفان في القرار الاستئنافي واصدرت الغرفة المشكو منها قرارها المؤرخ 30/6/1996 المتضمن قبول الطعنين شكلا ورفض طعن حنين موضوعا وقبول طعن عبد الله موضوعا ونقض الحكم. جددت الدعوى أمام محكمة الاستئناف التي اصدرت قرارها المؤرخ في 18/2/1998 المتضمن قبول استئناف عبد الله موضوعا . وفسح الفقرة الثانية من القرار المستأنف والزام مدعي المخاصمة حنين بدفع مئتي الف ليرة سورية تعويضا عن الشرط الجزائي وبراءة ذمة المستأنف عبد الله من قيمة العقار لتسديد بقية الثمن بموجب الايصالات المبرزة في الاضبارة وإجازة المدعى عليه حنين بقيض قيمة الايصالات الذكورة وقدرها مئتي الف ليرة سوية طعن مدعي المخاصمة في القرار الاستئنافي واصدرت الغرفة المخاصمة قرارها المخاصم فكانت دعوى المخاصمة هذه.ولما كان مدعي المخاصة ينسب الى الجهة المخاصة وقوعها في الخطأ المهني الجسيم لعدم بحثها ما ورد في لائحة طعنه لجهة فسخ العقد واعتبار هذا الامر مبرما . ولكونها قد اعتبرت ان شرائط الشرط الجزائي قد توفرت رغم التزويرولما كان ثابت من الملف ان مدعي المخاصمة قد سبق وفي لائحة طعنه بالقرار الاستئنافي في الاول ان طرح موضوع فسخ العقد لنكول المدعى عليه بالمخاصمة عن تنفيذ التزامه بدفع مبلغ مئة الف ليرة سورية في العطلة الانتصافية للمملكة العربية السعودية ولكون العقار يخضع للقانون 45 لعام 1980 وقد ردت الغرفة المخاصمة على تلك الدفوع وانتهت الى رفض الطعن ولما كان لا يجوز العودة مجددا الى بحث امور سبق ان بحثتها الغرفة المخاصمة واصدرت قرارا بها باعتبار ان هذا الموضوع قد اضحى مبرما ولا يجوز بحثه مجددا . لذلك فان ما انتهت اليه الغرفة المخاصمة لهذه الناحية هو في محله القانوني والسبب المتعلق بهذه الناحية حري بالرفض. ولما كان القرار الناقض الاول قد قضى ايضا بان الشرط الجزائي محقق . وقد حكمت محكمة الاستئناف استنادا الى القرار الناقض .ولما كان لا يجوز لمحكمة الاستئناف ومن بعدها الغرفة المخاصمة ان تخالف ما ورد في القرار الناقض لجهة الشرط الجزائي خاصة وان مدعي المخاصمة لم يدل بأي اسباب تجرح هذا الشرط امام محكمة الموضوع وان ما قررته الجهة المخاصمة ، من ان ما ورد في لائحة الطعن لجهة الشرط الجزائي ، انما يعتبر سببا جديدا لا يجوز طرحه لأول مرة امام الهيئة المخاصمة هو في محله القانوني ايضا .ولما كان ما انتهت اليه الهيئة المخاصمة لا يشكل خطأ مهنيا جسيما وفق التعريف الفقهي والقانوني لهذا الخطأولما كانت اسباب المخاصمة لا تنال من القرار المخاصم .لذلك فقد تقرر بالإجماع وفق المطالبة على ما يلي :1. رفض دعوى المخاصمة شكلا2. مصادرة التأمين وقيده ايرادا للخزينة ورد طلب وقف التنفيذ3. تغريم مدعي المخاصمة الف ليرة سورية 4. تضيفه الرسوم والمصاريف وحفظ الملف .