التزام طالب المخاصمة بإرفاق المستندات المؤيدة لدعواه مع استدعاء الدعوى هو من مقتضيات قبولها وسلامة نظرها.
على طالب المخاصمة ربط الأوراق المؤيدة لدعواه مع استدعاء الدعوى