لا يُعتدّ بالاعتراف أمام رجال الضبط العدلي كدليلٍ كافٍ للإدانة متى رجع عنه صاحبه أمام القضاء، إلا إذا عضدته قرينة أو بيّنة أخرى مستقلة تؤيده.
إن الاعتراف أمام رجال الضبط العدلي يمكن الرجوع عنه في كل وقت ولا يصلح أن يكون دليلاً للإدانة إذا لم تؤيده قرينة أو دليل آخر بحسبان أن ضبوط الضابطة العدلية تقبل إثبات العكس ولا يمكن الاحتجاج بهذا الاعتراف أن ضبوط الضابطة العدلية تقبل إثبات العكس ولا يمكن الاحتجاج بهذا الاعتراف ما لم يدعمه ويؤيده دليل آخر فيما إذا تراجع عنه صاحبه أمام القضاء