يبطل أثر التبليغ بالواسطة إذا خلا من بيانٍ جوهريّ لازم للتحقق من صحته، كعدم ذكر اسم الشاهد الموقّع وعدم ذكر اسم الشاهد الثاني، بما يترتب عليه نقض الحكم المبني عليه.
إن تبليغ الحكم بالواسطة مع وجود شاهد واحد دون ذكر اسمه ودون ذكر اسم الشاهد الثاني يستدعي نقض القرار. المناقشة: حيث أن تبليغ الحكم بواسطة والدة الطاعن التي رفضت التوقيع ووقع هذا السند من قبل شاهد واحد دون أن يذكر اسم الشاهد الثاني أو توضيح فيما إذا كان غياب الطاعن بشكل مؤقت أو لفترة طويلة إضافة إلى أن الطاعن أبرز إسقاط حق شخصي في القضية مما يستدعي نقض الحكم لهذه الجهة وإتاحة المجال للطاعن لإبداء دفوعه أمام محكمة الموضوع مجدداً لتقول حكمتها على ضوء ما يترامى لها أنه يمثل الحق والعدالة.