تتحقق جريمة الشيك متى أُصدر الشيك وعُرض للوفاء، وثبت عدم توافر رصيد كافٍ يغطي قيمته كاملةً أو جزئياً.
إن الشيك أداة وفاء يقوم مقام النقود في التعامل وتتحقق الجريمة بمجرد إصداره ولدى عرضه عندما لا يتوفر مقابل الوفاء بكامله أو منقوصاً.