• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الشيك أداة وفاء يقوم مقام النقود في التعامل وتتحقق الجريمة بمجرد إصداره ولدى عرضه عندما لا يتوفر مقابل الوفاء بكامله أو منقوصاً

تتحقق جريمة الشيك متى أُصدر الشيك وعُرض للوفاء، وثبت عدم توافر رصيد كافٍ يغطي قيمته كاملةً أو جزئياً.

نص الاجتهاد

إن الشيك أداة وفاء يقوم مقام النقود في التعامل وتتحقق الجريمة بمجرد إصداره ولدى عرضه عندما لا يتوفر مقابل الوفاء بكامله أو منقوصاً.