• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم توقع مسودة الحكم من أحد المستشارين يكون القرار قد صدر عن محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً وأن إشارة ذلك يتعلق بالنظام العام وللمحكمة

توقيع مسودة الحكم من جميع أعضاء الهيئة القضائية شرطٌ لازم لصحة تشكيل المحكمة؛ فإذا انتفى توقيع أحد المستشارين كان الحكم باطلاً لصدوره عن محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً، ويُثار هذا البطلان من تلقاء المحكمة لارتباطه بالنظام العام.

نص الاجتهاد

إذا لم توقع مسودة الحكم من أحد المستشارين يكون القرار قد صدر عن محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً وأن إشارة ذلك يتعلق بالنظام العام وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.