توقيع مسودة الحكم من جميع أعضاء الهيئة القضائية شرطٌ لازم لصحة تشكيل المحكمة؛ فإذا انتفى توقيع أحد المستشارين كان الحكم باطلاً لصدوره عن محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً، ويُثار هذا البطلان من تلقاء المحكمة لارتباطه بالنظام العام.
إذا لم توقع مسودة الحكم من أحد المستشارين يكون القرار قد صدر عن محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً وأن إشارة ذلك يتعلق بالنظام العام وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.