تنظيم الضبط اللاحق على سبيل الاستدراك لا يصحح بطلان الضبط السابق غير الأصولي
الإجراء الإجرائي غير الأصولي إذا وقع باطلاً لا يُصحَّح لاحقاً بمجرد تنظيم محضر أو ضبط مستدرك، لأن الاستدراك اللاحق لا يسبغ الصحة على ما تم باطلاً ابتداءً.
نص الاجتهاد
تنظيم ضبط لاحق مستدرك، لا يصحح الضبط السابق غير الأصولي