• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار لا يكون حجة ولا يترتب عليه أثر قانوني إذا صدر عن إرادة غير حرة أو شابه عيب من عيوب الرضا

حجية الإقرار مشروطة بأن يصدر عن إرادة حرة سليمة؛ فإذا كان مأخوذاً بالإكراه أو شابه عيب من عيوب الرضا انتفت قيمته القانونية.

نص الاجتهاد

إن الإقرار المأخوذ بإرادة غير حرة لا قيمة قانونية له. أما الإقرار الذي ينتج أثراً قانونياً فهو الصادر عن صاحبه بإرادة حرة لا يشوبها أي عيب من عيوب الرضا