حجية الإقرار مشروطة بأن يصدر عن إرادة حرة سليمة؛ فإذا كان مأخوذاً بالإكراه أو شابه عيب من عيوب الرضا انتفت قيمته القانونية.
إن الإقرار المأخوذ بإرادة غير حرة لا قيمة قانونية له. أما الإقرار الذي ينتج أثراً قانونياً فهو الصادر عن صاحبه بإرادة حرة لا يشوبها أي عيب من عيوب الرضا