الإقرار غير القضائي يجوز الرجوع عنه ولا تكون للمحكمة حجية ملزمة فيه، بل تقدّره بحسب ظروف الدعوى، أما الإقرار الصادر عن إرادة غير حرة فلا قيمة قانونية له.
الإقرار الوارد في ضبط الأمن دون مصادرة بضاعة هو إقرار غير قضائي يجوز لصاحبه الرجوع عنه، ومن حق المحكمة الأخذ به أو إهماله تبعاً لظروف الدعوى وملابساتهاالإقرار المأخوذ بإرادة غير حرة لا قيمة قانونية له