• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تدوين رجال المفرزة الأقوال نيابة عمن أسندت إليه المخالفة يجعل ما في الضبط مجرد معلومات لا يعتد بها بذاتها

يشترط لسلامة الضبط الجمركي احترام الإجراءات الجوهرية المقررة قانوناً، وعلى رأسها طرح السؤال القانوني وتوقيع الضبط وفق الأصول؛ فإذا خلت هذه الضوابط أو جرى استدراكها بضبط لاحق مغاير، بقي الضبط الأول غير منتج لأثره. كما أن الإفادات التي يدوّنها عناصر الضبط نيابةً عن المخالف تُعدّ معلومات لا اعترافات ول...

نص الاجتهاد

لا قيمة للضبط الجمركي غير الموقع والمنظم دون طرح السؤال القانوني حسب المادة 208 جمارك والاجتهاد المستقر. قيام رجال الجمارك باستدراك النقص في الضبط وتنظيم ضبط لاحق مستدرك لا يصحح الضبط السابق غير الأصوليتدوين رجال المفرزة الأقوال نيابة عمن أسندت إليه المخالفة يجعل ما في الضبط على سبيل المعلومات. المناقشة: مناقشة أسباب الطعنلما كانت المخالفة المسندة إلى الطاعنين هي مخالفة الاستيراد تهريباً لكمية من الدخان، وكانت المحكمة الجمركية قد قضت بعدم المساءلة لعد طرح السؤال القانوني. إلا أن محكمة الاستئناف قررت فسخ الحكم ومساءلة الطاعنين. ولما كان الطاعنون لم يقتنعوا بهذا الحكم فقد طعنوا به طالبين نقضه للأسباب المبينة آنفاً ولما كان يتبين من وقائع الدعوى ان الطاعنين كانوا قادمين بسياراتهم بطريق الترانزيت إلى الأردن حيث قام رجال المكافحة بتفتيش السيارات وعثروا على الدخان.ولما كان الضبط المنظم بالقضية لم يكن يحمل أي توقيع ونظم دون طرح السؤال القانوني على الطاعنين عملا بالمادة (208) جمارك والاجتهاد المستقر، إلا ان رجال الجمارك استدركوا هذه الناحية وقاموا بتنظيم ضبط آخر زادوا فيه انهم طرحوا السؤال القانوني وهذا واضح للعيان بمقارنة الضبطين مع بعضهما واختلاف بعض الأسماء في الضبطين.هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن إفادة سالم وخالد مدونة بمعرفة أحد منظمي الضبط لان سالم يعرف الكتابة وفوض المراقب بالكتابة عنه وكذلك خالد فقد فوض رئيس المفرزة. فهما من منظمي الضبط ومدوني الإفادة عن المقبوض عليهما أثناء تنظيم الضبط. وبهذه الحالة يعتبر الضبط على سبيل المعلومات فقط. ومن جهة ثالثة فقد طعن بتزوير الضبط وانه نظم ضبط لاحق مغاير للضبط الأول وشهادة الشاهدين صريحة حول تنزيل البضاعة فجأة وعدم طرح السؤال على الطاعنين كما ان المحكمة لم تستجب للكشف والخبرة رغم طلبها.ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد ناقشت الدعوى خلافاً لهذه المبادئ يكون حكمها في غير محله القانوني مما يقتضي نقضه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – نقض الحكم.2 – إعادة التأمين لدافعه. 3 – تضمين الخاسر في النتيجة الرسم إلا إذا كان معفى منه.