ثبوت إعسار طالب النفقة ويسار المطلوب منه لا يتحقق إلا بالبينة الشرعية، ولا تكفي فيه الخبرة الفنية وحدها.
ان ثبوت اعسار طالب النفقة ويسار المطلوب منه لايتحقق الا بالبينة الشرعية وليس بالخبرة . المناقشة: طلب وكيل الطاعن نقض الحكم للأسباب الآتية : 1. ان الخبرة لم تكن صحيحة لان الخبير لم يقم بالدراسات التي كلفته بها المحكمة رغم تقاضيه بدل اتعابه . 2. لم يتحقق الخبير من وجود مال للقاصرين . 3. ان الخبير عمد في توزيع النفقة المفروضة بشكل كيفي ولم يدل بالأسباب التي اقتضت هذا التوزيع رغم قرار المحكمة لزوم مراعاة وضع كل من المدعى عليهم 4. لا موجب لفرض نفقة الحضانة ولا مبرر قانوني له في هذه الاسباب. : لما كانت النفقة لا تجب الا بعد ثبوت اعسار طالبها ويسار المطلوب منه وكان هذان الشرطان لم يتحققا ، وكان تحققهما انما يكون من طريق البينة الشرعية لا الخبرة . وكان الخبير مع ذلك لم يقم بهذا التحقيق الذي كلف به . كان الحكم سابقا اوانه ومستحق النقض لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه .