القرار الناقض يكون ملزماً لمحكمة الموضوع عند الإحالة وللمحكمة التي أصدرته إذا عُرض عليها النزاع مجدداً، فلا يجوز الخروج على ما قضى به في حدود المسألة التي حسمها.
القرار الناقض ملزم لمحكمة الموضوع ولمحكمة النقض