الأثر القانوني للإشارة لا يزول بمجرد شطب الدعوى التي أُشير بمناسبتها، وإنما يبقى قائماً إلى أن يتم ترقينها تنفيذاً.
شطب الدعوى وترقين الإشارة شطب الدعوى لا يلغي قوة الإشارة الثبوتية ما لم يتم تنفيذ الترقين. الإشارة تحتفظ بقوتها الثبوتية حتى بعد شطب الدعوى إذا لم يتم تنفيذ الترقين.