• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شطب الدعوى لا يزيل الأثر الثبوتي للإشارة ما لم يتم ترقينها أصولاً

الأثر القانوني للإشارة لا يزول بمجرد شطب الدعوى التي أُشير بمناسبتها، وإنما يبقى قائماً إلى أن يتم ترقينها تنفيذاً.

نص الاجتهاد

شطب الدعوى وترقين الإشارة شطب الدعوى لا يلغي قوة الإشارة الثبوتية ما لم يتم تنفيذ الترقين. الإشارة تحتفظ بقوتها الثبوتية حتى بعد شطب الدعوى إذا لم يتم تنفيذ الترقين.