يُعتدّ بقيود السجل العقاري في إثبات الملكية، إلا أن هذه الحجية قابلة لإثبات العكس بالدليل المقبول، فإذا ثبت خطأ القيد جاز للمحكمة عدم الأخذ به وتصحيح الأثر القانوني المترتب عليه.
قيود السجل العقاري واجبة الاحترام وهي حجة في ثبوت الملكية والتسجيل، ولكن إذا ثبت عكس هذا القيد بالدليل المقبول فيكون التسجيل قد بني على خطأ وصار من حق المحكمة أن تقول كلمتها في ذلك