• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم ذكر الثمن في صك التنازل يجعل التصرف هبة لا بيعاً

عدم بيان الثمن في صك التنازل يُفقده وصف البيع، ويُغلب عليه وصف الهبة متى خلا من المقابل المالي.

نص الاجتهاد

عدم وجود سعر في صك التنازل يعني أن هناك هبة