الصفة الوظيفية أو القضائية للشخص لا تُجرّده من حقه في الدفاع عن حقوقه ولا تصلح وحدها سبباً للمساس بمركزه القانوني أو التشكيك في مشروعية مطالبه.
كون أحد المطعون ضدهم مستشار في القضاء العسكري لا يؤثر على الحق في شيء لأن صفة المستشار لا تمنعه من الدفاع عن حقوقه ولا تجعل هذه الصفة مظنة تستدعي وضع إشارات استفهام