• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صفة المستشار في القضاء العسكري لا تحجب حقه في الدفاع عن حقوقه ولا تنال من مركزه القانوني

الصفة الوظيفية أو القضائية للشخص لا تُجرّده من حقه في الدفاع عن حقوقه ولا تصلح وحدها سبباً للمساس بمركزه القانوني أو التشكيك في مشروعية مطالبه.

نص الاجتهاد

كون أحد المطعون ضدهم مستشار في القضاء العسكري لا يؤثر على الحق في شيء لأن صفة المستشار لا تمنعه من الدفاع عن حقوقه ولا تجعل هذه الصفة مظنة تستدعي وضع إشارات استفهام