لا تُقبل الدعوى أو الطعن إلا إذا كانت للمدعي أو الطاعن مصلحة قائمة أو محتملة على وجه احتياطي، بشرط أن تكون شخصية وقانونية ومشروعة، وأن تكون قد نشأت أو ظهرت بالفعل بما يبرر اللجوء إلى القضاء.
الأساس أن المصلحة مناط الدعوى والطعن فإذا انتفت المصلحة انتفى حق الدعوى ويشترط في المصلحة أن تكون نشأت أو ظهرت بالفعل وأن تكون شخصية وقانونية ومشروعة والمصلحة كما تكون في رفع ضرر واقع أو إقرار حق متنازع عليه قد تكون في الاحتياط لدفع ضرر متوقع أو تأكيد حق معرض للنزاع في المستقبل وليس من المحتم أن تكون المصلحة عائدة على نفس المدعي بل يكفي أن تكون متعلقة بغرض له شأن فيه