يرتبط تقدير قيام الجريمة بقواعد إثبات الحق الشخصي المتصل بها متى كان هذا الحق هو الأساس في تكوينها أو نفيها؛ فلا يجوز إدانة الخصم أو رد دفاعه دون مراعاة وسائل الإثبات المقررة لذلك الحق.
إذا كان وجود الجريمة مرتبطاً بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد الإثبات الخاصة به المناقشة: حيث أن الطاعن ادعى أن السند شهوداً لإثبات ذلك وسمى وحيث أن المادة 177 بينات نصت على ما يلي : " إذا كان وجود الجريمة مرتبطاً بوجود حق شخصي وجب على القاضي ابتاع قواعد الإثبات الخاصة بهوحيث أن الفقرة /ج / من المادة / 57 / بينات أجازت الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب يزيد قيمته على خمسمئة ليرة سورية إذا طعن في العقد بأنه ممنوع بالقانون.وحيث أن تقاضي الفائدة الفاحشة ممنوع بالقانون. وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تعمل هذه النصوص فجاء حكمها مخالفاً للقانون ويتعين نقضه.