لا يجوز تقدير التعويض في حوادث السير قبل تحديد المسؤولية على أساس بيان أخطاء كل من السائق والمغدور وتوزيع أثرها على النتيجة، لأن تقدير التعويض فرعٌ عن ثبوت المسؤولية وتحديد نسبتها.
إنه في حوادث السير لا بد للمحكمة أن تحدد المسؤولية بعد تحديد أخطاء كل من السائق والمغدور وبعد ذلك تقدير التعويض.