• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إنه في حوادث السير لا بد للمحكمة أن تحدد المسؤولية بعد تحديد أخطاء كل من السائق والمغدور وبعد ذلك تقدير التعويض

لا يجوز تقدير التعويض في حوادث السير قبل تحديد المسؤولية على أساس بيان أخطاء كل من السائق والمغدور وتوزيع أثرها على النتيجة، لأن تقدير التعويض فرعٌ عن ثبوت المسؤولية وتحديد نسبتها.

نص الاجتهاد

إنه في حوادث السير لا بد للمحكمة أن تحدد المسؤولية بعد تحديد أخطاء كل من السائق والمغدور وبعد ذلك تقدير التعويض.