التزام الشخص الثالث بشأن الأموال المحجوزة ينحصر في نطاق التسليم وفق ما تمّ عند الاستلام، ولا يمتد إلى إلزامه بنقلها من محل تسليمها إلى محل آخر ما لم يثبت موجب قانوني خاص بذلك؛ كما أن إغفال مناقشة واقعة الامتناع عن التسليم يعيب الحكم قصوراً في التعليل.
إن الشخص الثالث ليس ملزماً بنقل الأموال المسلمة إليه من محل تسليمها ونقلها إلى المحل الذي تطلبه الجهة التي سلمته هذه الأموال المحجوزة. المناقشة: بالاطلاع على كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ٩٩/٩/٣٠ رقم ٨٠٥٩ المتضمنة طلب رده موضوعاً وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: حيث ان الشخص الثالث ليس ملزماً بنقل الأموال المسلمة إليه من محل تسليمها ونقلها إلى المحل الذي تطلبه الجهة التي سلمته هذه الأموال المحجوزة والمحكمة التي لم تناقش ضبط الامتناع عن التسليم جاء حكمها قاصر التعليل ويتعين نقضه لذلك تقرر بالإجماع ١ – نقض الحكم المطعون فيه