استجواب المتهم في قضايا الجنح من قبل قاضي التحقيق يكون صحيحاً ولو لم يحضر معه محامٍ، ما دام للمتهم الحق في رفض الاستجواب أو الإجابة بإرادته، ولا ينشأ عن ذلك بطلان إجرائي.
ان استجواب المدعى عليه في قضايا الجنح من قبل قاضي التحقيق ليس شرطاً أن يكون بحضور محامي فالمدعى عليه يملك رفض الاستجواب بدون محامي ويمكن الإدلاء بأقواله بدون محامي ، واستجوابه بدون محامي لا يشكل بطلاناً ولا يعتبر من الأخطاء المهنية الجسيمة . "