لا يُقضى بوقف الدعوى إلا إذا كان الفصل في المسألة الأخرى شرطًا لازمًا للفصل في موضوع الدعوى الموقوفة، وكان ذلك خارجًا عن قدرة المحكمة على الحسم من تلقاء أوراقها؛ أما الصلة أو الارتباط المجرد بين الدعويين فلا يبرر الوقف.
اجتهاد محكمة النقض مستقر على ضوء أحكام المادة 164 أصول في شأن وقف الدعوى قضاء على أن هذا النص يشترط أن يكون هناك سبب ضروري يوجب الوقف وأن هذا يتحقق في حالتين:إما أن يثير الخصم مسألة يخرج الفصل فيها عن اختصاص المحكمة. أو أن يطرأ طارئ على الدعوى يقضي بوقف السير فيها حتى الفصل في هذا الطارئ. ولا يجوز في كلتا الحالتين وقف الدعوى إلا إذا كان الفصل في المسألة الأخرى ضرورياً للفصل في المسألة الموقوفة بحيث لا يقبل وقف الدعوى قضائياً إذا كانت المحكمة تستطيع الفصل في الموضوع من خلال أوراق الدعوى المعروضة عليها لا يكفي وجود ارتباط بين الدعويين لوقف الدعوى.