• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمؤسسة التأمينات الاجتماعية الرجوع على صاحب العمل بما تكلفته عن المصاب غير المصرح عنه وتحصيل الاشتراكات والغرامات والفوائد دون اللجوء إلى القضاء

إذا لم يُصرَّح عن المصاب لدى التأمينات الاجتماعية، جاز للمؤسسة أن تستوفي من صاحب العمل ما تكلفته بسبب الإصابة، مع الاشتراكات والغرامات والفوائد المترتبة، وبالطرق التي يجيزها القانون دون اشتراط حكم قضائي مسبق.

نص الاجتهاد

مؤسسة التأمينات الاجتماعية مخولة قانونا بالرجوع على صاحب العمل بما تتكلفه قبل أي مصاب لم يسبق الإخطار عنه وبتحصيل الاشتراكات والغرامات والفوائد المترتبة لها دون أن تعود إلى القضاء